والشرائع وجملة من كتب العلّامة والدروس والتنقيح والروضة وظاهر السرائر وإيضاح النافع حيث اختارا ذلك في مختلف الأجزاء ، فيكون كذلك في متساوي الأجزاء بطريق أولى . ويظهر من استدلال بعضهم على الحكم في مختلف الأجزاء كونه في متساوي الأجزاء مفروغاً عنه . وعن مجمع البرهان : أنّه ظاهر القوانين الشرعيّة .
ووجهه - مضافاً إلى فحوى الرواية الآتية في القسم الثاني - ما أشرنا إليه : من أنّ كون المبيع الشخصي بذلك المقدار وإن كان بصورة الشرط ، إلّاأنّ مرجعه إلى كون المبيع هذا القدر ، كما لو كالا طعاماً فاشتراه فتبيّن الغلط في الكيل ، ولا يرتاب أهل العرف في مقابلة الثمن لمجموع المقدار المعيّن المشترط هنا . خلافاً لصريح القواعد ومحكي الإيضاح . وقوّاه في محكي حواشي الشهيد والميسيّة والكفاية .
شرح
أو وصفها له البائع وتخيّل أنّها عشرة بأن كانت الأرض جريبان منها سهلة وثلاثة أجربتها غير سهلة واشتراها بزعم أنّها عشرة أجربة ، فيفرض السهل أربعة أجربة وغير السهلة ستة فتكون الثمن موزعة على العشرة كذلك ، فيأخذ المشتري من الثمن المسمّى نصفها ، لأنّ الموجود خارجاً نصف المبيع .
وهذا الفرض كفرض متساوي القيمة وإن لم يمكن تحققه خارجاً ضرورة أن الخمسة لا تكون عشرة وثلاثة لا تكون ثمانية ، إلّاأنّ فرضه طريق صحيح إلى تقسيط الثمن المبذول بإزاء العشرة .
فقد تحصّل أن التقسيط في الصورة الثانية أيضاً هو الأظهر وأنّه كالصورة الأولى ممكن .
وذكر السيد اليزدي « 1 » في المقام ما حاصله : أن ذكر المقدار للمبيع الشخصي
هامش
( 1 ) حاشية كتاب المكاسب 3 : 352 - 354 .