تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
المجلس والشرط ، أو بالعارض كخيار الفسخ بردّ الثمن لنفس المتعاقدين . وهو ضعيفٌ لمنع اعتبار كون الفسخ من أحد المتعاقدين شرعاً ولا عقلًا ، بل المعتبر فيه تعلّق حقّ الفاسخ بالعقد أو بالعين وإن كان أجنبيّاً ، فحينئذٍ يجوز للمتبايعين اشتراط حقٍّ للأجنبيّ في العقد ، وسيجئ نظيره في إرث الزوجة للخيار مع عدم إرثها من العين . مسألة : يجوز لهما اشتراط الاستئمار [ 1 ] بأن يستأمر المشروط عليه الأجنبيّ في أمر العقد فيأتمر بأمره ، أو بأن يأتمره إذا أمره إبتداءً . وعلى الأوّل : فإن فسخ المشروط عليه من دون استئمارٍ لم ينفذ . ولو استأمره ، فإن أمره بالإجازة لم يكن له الفسخ قطعاً ، إذ الغرض من الشرط ليس مجرّد الاستئمار ، بل الالتزام بأمره ، مع أنّه
شرح
[ 1 ] يجوز لأحد المتبايعين أو كليهما اشتراط الاستئمار مع الأجنبي عن أمر البيع فيأتمر بأمره أو يأتمر بأمر الأجنبي ابتداءً . والظاهر من اشتراطه هو جعل الخيار لنفسه على تقدير أمر الأجنبي بفسخ العقد بعد الاستئمار أو ابتداءً ، فيكون ذلك من قبيل اشتراط الخيار لنفسه معلقاً ، وقد تقدم أنّ ظاهر المصنف وكثير من الأصحاب بطلان البيع باشتراط الخيار معلقاً للغرر . وأمّا إذا كان جعل الخيار لنفسه غير معلّق بل المعلّق هو الفسخ ، بأن يكون فسخه بعد أمر الأجنبي به بعد الاستئمار أو ابتداءً ، نظير ما سيجيء في بيع الخيار من أنّ للبائع فيه خيار ، ولكن يعتبر أن يكون فسخه برد الثمن أو معه ، ثمّ إن فسخ قبل الاستئمار أو مع أمر المستأمر - بالفتح - بالإجازة لم ينفذ ، سواء كان الاستئمار شرطاً للخيار أو قيداً للفسخ ، فإن ظاهر اشتراط الاستئمار هو الائتمار بأمره بأحد النحوين . ولو كان المشروط الاستئمار دون الإئتمار بأمره لم يكن له الفسخ أيضاً إلّاإذا كان
إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 28 | الميرزا جواد التبريزي