تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
الثالثة : أن لا تقوم قرينة على أحد الأمرين ، ويطلق المتكلّم . وقد اختلف فيه كلماتهم بل كلمات واحد منهم ، فالمحكي عن وكالة المبسوط وزكاة السرائر ومكاسب النافع وكشف الرموز والمختلف والتذكرة وجامع المقاصد : تحريم الأخذ مطلقاً . وعن النهاية ومكاسب السرائر والشرائع والتحرير والإرشاد والمسالك والكفاية : أنّه يجوز له الأخذ منه إن أطلق من دون زيادة على غيره . ونسبه في الدروس إلى الأكثر ، وفي الحدائق إلى المشهور ، وفي المسالك : هكذا شرط كلّ من سوّغ له الأخذ . وعن نهاية الإحكام والتنقيح والمهذّب البارع والمقتصر : الاقتصار على نقل القولين . وعن المهذّب البارع : حكاية التفصيل بالجواز إن كانت
شرح
الصورة الثالثة : ما إذا لم تقم قرينة على رضا الدافع بأخذ المدفوع إليه لنفسه ولا عدم رضاه فهل يجوز له الأخذ لنفسه ؟ قيل : « 1 » لا مطلقاً ، وقيل : « 2 » يجوز لنفسه مثل ما يعطى لغيره ، وقيل : « 3 » يجوز لو قال : « ضع هذا المال في مواضعه » أو ما يفيد ذلك ، ولا يجوز فيما لو قال : « ادفع المال أو أعطه » . وقيل « 4 » بالجواز لو قال : « ضع هذا المال » أو نحوه ، وأما إذا قال : « ادفعه أو أعطه » ، فإن كان الدافع عالماً بكون المدفوع إليه من هذا القبيل فلا يجوز ، وإن لم يعلم به فيجوز للمدفوع إليه الأخذ لنفسه . واستدل على المنع
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 403 ، والسرائر 1 : 463 ، والمختصر النافع : 118 ، وكشف الرموز 1 : 443 - 444 ، والمختلف 5 : 24 ، والتذكرة 1 : 583 ، وجامع المقاصد 4 : 43 . ( 2 ) النهاية : 366 ، والسرائر 2 : 223 ، والشرائع 2 : 12 ، والتحرير 1 : 162 ، وإرشاد الأذهان 1 : 358 ، والمسالك 3 : 138 ، والكفاية : 88 . ( 3 ) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 110 ، وراجع المهذّب البارع 2 : 353 - 354 . ( 4 ) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 110 ، وراجع التنقيح 3 : 21 .