شرح
وما في الأجمة بكذا وبكذا » « 1 » .
ومنها : موثقة سماعة قال : « سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع ؟ فقال : لا ، إلا أن يحلب لك منه اسكرجة فيقول : اشتر مني هذا اللبن الذي في السكرجه وما في ضروعها بثمن مسمى ، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة » « 2 » . وعلى ذلك يحمل صحيحة عيص ابن القاسم قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام « عن رجل له نِعم يبيع ألبانها بغير كيل ؟ قال : نعم ، حتى تنقطع أو شيء منها » « 3 » ، بناءً على أن المراد منها بيع اللبن في الضرع تماماً أو بعضه في الضرع وبعضه محلوباً . وفي الصحيح إلى ابن محبوب عن إبراهيم أبي زياد الكرخي قال : « قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مئة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهماً ؟
فقال : لا بأس بذلك ، إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف » « 4 » . وفي موثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبداللَّه عليه السلام « في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعلّه لا يكون من هذا شيء أبداً ، أو يكون ، أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبل منه ؟ قال : إذا علمت أن من ذلك شيئاً واحداً أنه قد أدرك فاشتره وتقبل به » « 5 » . وظاهر هذه الموثقة - كما قبلها وكموثّقة سماعة المتقدمة - أن الضميمة تصحح البيع فيما إذا كان المجهول غير معلوم
هامش
( 1 ) المصدر السابق : الحديث 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة 17 : 349 ، الباب 8 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 2 .
( 3 ) المصدر السابق : الحديث الأول .
( 4 ) المصدر السابق : 351 - 352 ، الباب 10 ، الحديث الأوّل .
( 5 ) المصدر السابق : 355 ، الباب 12 ، الحديث 4 .