وربّما يقال بظهور الثّمرة في تعلّق الخيارات [ 1 ] وحقّ الشّفعة [ 2 ] واحتساب مبدأ الخيارات [ 3 ] ومعرفة مجلس الصرف والسلم والأيمان والنّذور [ 4 ] المتعلّقة بمال البائع أو المشتري ، وتظهر الثمرة أيضاً في العقود المترتّبة على الثّمن أو المثمن ، وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى .
شرح
[ 1 ] كما إذا تغيّرت القيمة السوقيّة أو تعيّب المبيع بعد العقد وقبل الإجازة ولم يعلم به المشتري الأصيل حتّى أجاز المالك ، فإنّه على النقل يثبت له خيار الغبن أو خيار العيب ؛ لكون المبيع عند تحقق البيع معيوباً أو مشتريه مغبوناً ، بخلاف القول بالكشف الحقيقي ، بمعنى كون الشرط في تمام البيع تعقّبه للإجازة كما لا يخفى .
[ 2 ] كما إذا باع الفضولي نصف الأرض المملوكة للغير من زيد بنحو المشاع ، ثم باع مالكها نصف تلك الأرض من آخر ، ثم أجاز بيع الفضولي فإنه بناءً على مسلك الكشف لا يثبت حق الشفعة لمن اشترى نصفها المشاع من مالكها ، حيث إنّ تملك المشتري من البائع الفضولي نصف الأرض كان قبل تملّكه ، بل يثبت حق الشفعة للمشتري من البائع الفضولي ، بخلاف القول بالنقل فإنه عليه تثبت الشفعة للمشتري من المالك .
[ 3 ] أمّا خيار الحيوان فإنّ مبدأه على النقل حين الإجازة ؛ لأنّ مشتري الحيوان يصير حينها صاحباً له ، بخلاف الكشف الحقيقي فإن كونه صاحباً له من زمان العقد . وأما مبدأ خيار المجلس أو القبض المعتبر في بيع الصرف أو السلم فبناءً على أن الإجازة شرط متأخّر يكون تحقق البيع بشرائطه حين الإجازة ، كما هو الحال على النقل والكشف الحكمي .
والحاصل : أنّ مجلس البيع أو القبض مجلس حصول الإجازة ، إلّاعلى الكشف الحقيقي ، بمعنى كون الشرط في تمام البيع هو تعقبه للإجارة فإنّه على ذلك الكشف يكون مجلس البيع مجلس العقد كما لا يخفى .
[ 4 ] فإنه إذا حلف المشتري الأصيل التصدّق بالمبيع قبل الإجارة ثم أجاز المالك