تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
عن موت الشّاة أو ذبحه وإتلافه . نعم ما ذكره أخيراً من تجدّد القابليّة بعد العقد حال الإجازة لا يصلح ثمرة للمسألة : لبطلان العقد ظاهراً على القولين . وكذا فيما لو قارن العقد فقد الشرط . وبالجملة ، فباب المناقشة وإن كان واسعاً إلّاأنّ الأرجح في النّظر ما ذكرناه ،
شرح
من بائعها فضولًا وتلفها قبل إجازة مالكها ، ويصحّ هذا الشراء بإجازته على الكشف دون النقل . فقد تحصل من جميع ما تقدم أنه لا يمكن الأخذ بالأخبار الخاصة في إثبات الثمرة في الموارد الثلاثة المتقدمة أو عدم ثبوتها ، والصحيح أنه يمكن إثبات الثمرة بين النقل والكشف في الموردين الأولين بالأخذ بإطلاق حل البيع و« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »فان مقتضاهما تمام بيع الفضولي بالإجازة على الكشف الحقيقي . ولا يمكن تصحيحه بها على النقل والكشف الحكمي ؛ لأنّ مع سقوط الأصيل عن قابلية المالكية لا يمكن جعل الملكية له حال الإجازة ولو كان مبدأ الملكية من السابق ، وكذا في صورة سقوط الشيء عن قابلية الملك . وبتعبير آخر : الموضوع للحلية أو وجوب الوفاء هو البيع والعقد المنتسب إلى المالكين ، ومع سقوط الأصيل عن صلاحية الانتساب أو سقوط أحد العوضين عن المالية لا يكون حال إجازة العقد المنتسب إليهما أو تمليك مال بعوض . وأما المورد الثالث فالثمرة غير تامة بإطلاقها ، فإنه لا يعتبر في جميع الشروط حصولها من حين العقد ، بل الشرائط مختلفة ، ويكفي في بعضها حصولها بعد العقد فلابد من ملاحظة اعتبار كل منها ، سواءً قيل بالنقل أو الكشف .