تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
وما في الصّحيح عن محمد بن مسلم الوارد في أرضٍ بفم النيل اشتراها رجل ، وأهل الأرض يقولون : هي أرضنا ، وأهل الأسياف يقولون : هي من أرضنا . فقال : « لا تشترها إلّابرضا أهلها » . وما في الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضل « في رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم ، فكتب عليها كتاباً أنّها قد قبضت المال ولم تقبضه ، فيعطيها المال أم يمنعها ؟ قال : قل له : يمنعها أشدّ المنع ، فإنّها باعت ما لم تملكه » . والجواب عن النبويّ : أوّلًا : أنّ الظّاهر من الموصول [ 1 ] هي العين الشخصيّة للإجماع والنصّ على
شرح
مسلم واعتبار رضا أهل الأرض في تلك الصحيحة باعتبار أنهم ذو اليد عليها . والحاصل : مدلول الروايتين دخالة رضا المالك في تمام البيع والشراء ، وهذا مما يقبله القائل بتمام بيع الفضولي بلحوق الإجازة به ، فإن إجازة المالك إظهار لرضاه بالبيع والشراء كما تقدم . الخامسة : رواية محمد بن القاسم بن الفضيل قال : « سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم ، وكتب عليها كتاباً بأنها قد قبضت المال ولم تقبضه ، فيعطيها المال أم يمنعها ، قال : قل له : ليمنعها أشد المنع فإنها باعته ما لم تملكه » « 1 » . ولا يخفى ضعف الرواية سنداً ؛ لعدم ثبوت توثيق لأبي عبداللَّه البرقي ، مع أنها لا ترتبط بصحة بيع الفضولي بلحوق الإجازة وعدمها ، فإنّ مدلولها عدم جواز القبض والإقباض للبائع غير المالك ، وهذا أمر متسالم عليه بين القائلين بتمام بيع الفضولي بلحوق الإجازة به وبين المنكرين له . [ 1 ] المراد بما الموصولة في قوله صلى الله عليه وآله العين الخارجية ، بقرينة ما ورد في صحة
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 333 ، الحديث 2 .
إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 332 | الميرزا جواد التبريزي