ولنختم بذلك أحكام المبيع بالبيع الفاسد وإن بقي منه أحكام اخر أكثر ممّا ذكر ، ولعلّ بعضها يجيء في بيع الفضولي إن شاء اللَّه تعالى .
شرح
أقول : هذا ينافي ما تقدم منه رحمه الله من أن العين بعد تجدد التمكن على ردّها لا تدخل في الضمان ، وبدل الحيلولة لا يخرج عن ملك المالك بمجرد التمكن على ردّ العين عليه ؛ ليكون ضمان البدل عليه وضمان العين على الغاصب . ويجوز لدافع بدل الحيلولة حبس العين ؛ لأن حبسها يلازم حبس سلطنة المالك على العين والمالك قد تسلم بدل الحيلولة الذي عوض عن هذه السلطنة ، وليس وجه الجواز خروج البدل إلى ملك الغاصب بمجرد التمكن على ردّ العين ليجوز له حبس العين ؛ لاسترداد ملكه من مالكها ، فلاحظ وتدبر .