تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
الثانية : قوله : « أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل يوم اكتري كذا وكذا » ، فإنّ إثبات قيمة يوم الاكتراء من حيث هو يوم الاكتراء لا جدوى فيه ، لعدم الاعتبار به ، فلا بدّ أن يكون الغرض منه إثبات قيمة يوم المخالفة ، بناءً على أنّه يوم الاكتراء ، لأنّ الظّاهر من صدر الرواية أنّه خالف المالك بمجرّد خروجه من الكوفة . ومن المعلوم أنّ اكتراء البغل لمثل تلك المسافة القليلة إنّما يكون يوم الخروج ، أو في عصر اليوم السّابق . ومعلوم أيضاً عدم اختلاف القيمة في هذه المدّة القليلة . وأمّا قوله عليه السلام في جواب السؤال عن إصابة العيب : « عليك قيمة ما بين الصّحة والعيب يوم تردّه » فالظرف متعلّق ب « عليك » لا قيد للقيمة ، إذ لا عبرة في أرش العيب بيوم الردّ إجماعاً ، لأنّ النّقص الحادث تابع في تعيين يوم قيمته لأصل العين ، فالمعنى : عليك أداء الأرش يوم ردّ البغلة .
شرح
ضمان ، لا أن المعتبر في الضمان هي القيمة بحسب يوم المخالفة . وأورد على ذلك المصنف رحمه الله أن هذا لا يناسبه ظاهر الرواية ولا الفهم العرفي ، بل هذا الاحتمال غير صحيح ؛ لأن السائل لم يسأل عن حدوث أصل الضمان بمخالفته لمقتضى الإجارة ، بل كان هذا معلوماً عنده وإنما سأله عما يلزمه على تقدير تلف الحيوان المفروض ضمانه . أقول : لم يظهر وقوع السؤال عن سائر الجهات بعد الفراغ عن أصل حدوث الضمان يوم المخالفة ، كيف ولو كان السؤال عن تعيين ما يضمن به بعد الفراغ عن أصل الضمان لكان الأمر كذلك بالإضافة إلى ضمان الوصف أيضاً ، مع أنه رحمه الله سلّم أن