اشتر منه الدفّتين والحديد والغلاف ، وإيّاك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب ، فيكون عليك حراماً وعلى من باعه حراماً » . ومضمرة عثمان بن عيسى ، قال : « سألته عن بيع المصاحف وشرائها ؟ قال : لا تشتر كلام اللَّه ، ولكن اشتر الجلد والحديد والدفّة ، وقل : أشتري منك هذا بكذا وكذا » .
ورواه في الكافي عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام .
ورواية جرّاح المدائني في بيع المصاحف : « قال : لا تبع الكتاب ولا تشتره ، وبع الورق والأديم والحديد » .
ورواية عبد الرّحمن بن سيابة قال : « سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : إنّ المصاحف لن تُشترى ، فإذا اشتريت فقل : إنّما أشتري منك الورق وما فيه من الأديم وحليته وما فيه من عمل يدك ، بكذا وكذا » .
شرح
عن روايات محمد بن أحمد بن يحيى ، وفي استثنائه دلالة على ضعفه ، كما أنّ ضعف الحسن بن علي بن أبي حمزة أظهر من أن يذكر ، فتوصيف المصنّف رحمه الله الرواية بالموثّقة غير تامّ .
ومنها : رواية عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « سمعته يقول : إنّ المصاحف لن تشترى ، فإذا اشتريت فقل : إنّما اشتري منك الورق ، وما فيه من الأديم ، وحليته ، وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا » « 1 » ، وفي موثّقة سماعة عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « سألته عن بيع المصاحف وشرائها ؟ فقال : لا تشتر كتاب اللَّه ، ولكن اشتر الحديد والورق والدفّتين ، وقل : أشتري منك هذا بكذا وكذا » « 2 » .
ولكن في مقابلها ما يظهر منه الجواز ، كصحيحة أبي بصير ، قال : « سألت
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 158 ، الحديث الأول .
( 2 ) وسائل الشيعة 17 : 158 ، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 .