تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
وفي رواية العلاء بن سيّابة ، عن الصّادق عليه السلام ، عن النبي صلى الله عليه وآله : « أنّ الملائكة لتنفر عند الرّهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخفّ والرّيش والنّصل » . والمحكي عن تفسير العياشي ، عن ياسر الخادم ، عن الرّضا عليه السلام قال : « سألته عن المَيسِر ، قال : الثّقل من كلّ شيء ، قال : والثّقل ما يخرج بين المتراهنين من الدّراهم وغيرها » . وفي مصحّحة معمّر بن خلّاد : « كلّ ما قومر عليه فهو ميسر » . وفي رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام : « قيل : يا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ما المَيسِر ؟ قال : كلّ ما يقامر به حتّى الكعاب والجوز » . والظّاهر أنّ المقامرة بمعنى المغالبة على الرّهن . ومع هذه الرّوايات الظّاهرة بل الصّريحة في التّحريم - المعتضدة بدعوى
شرح
الثاني : مرسلة الصدوق رحمه الله قال : « قال الصادق عليه السلام : إنّ الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ، ما خلا الحافر والريش والنصل » « 1 » . الثالث : بما في « تفسير العياشي » عن ياسر الخادم عن الرضا عليه السلام ، قال : « سألته عن الميسر ، قال : الثقل من كلّ شيء ، قال : والثقل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم » « 2 » ، ولا يخفى أنّ مفاده حرمة العوض في كلّ رهان لا حرمة نفس الرهان واللعب تكليفاً ، أضف إلى ذلك ضعفه سنداً وعدم كونه صالحاً للاعتماد عليه . الرابع : صحيحة معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : « النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة ، وكلّ ما تقومر عليه فهو ميسر » « 3 » ، ولا يخفى أنّ العموم فيها أيضاً باعتبار العوض في القمار .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 251 ، الباب الأول ، الحديث 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة 17 : 325 ، الباب 104 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 9 . عن تفسير العياشي 1 : 341 ، الحديث 187 . ( 3 ) المصدر السابق : 323 ، الباب 104 ، الحديث الأول .