ومنها : آلات اللهو على اختلاف أصنافها بلا خلاف ، لجميع ما تقدّم في المسألة السّابقة والكلام في بيع المادّة كما تقدّم ، وحيث إنّ المراد بآلات اللهو ما اعدّ له ، توقّف على تعيين معنى اللهو وحرمة مطلق اللهو ، إلّاأنّ المتيقّن منه : ما كان من جنس المزامير وآلات الأغاني ، ومن جنس الطبول . وسيأتي معنى اللهو وحكمه .
ومنها : أواني الذّهب والفضّة .
إذا قلنا بتحريم اقتنائها وقصد المعاوضة على مجموع الهيئة والمادّة ، لا المادّة فقط .
ومنها : الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غشّ النّاس إذا لم يفرض على هيئتها الخاصّة منفعة محلّلة معتدّ بها ، مثل التزيّن ، أو الدّفع إلى الظّالم الذي يريد مقداراً من المال - كالعَشّار ونحوه - بناءً على جواز ذلك [ 1 ] وعدم وجوب إتلاف مثل هذه
شرح
[ 1 ] أيبناءً على جواز مثل التزيين بها أو دفعها إلى الظالم ، بأن يجوز إبقاؤها ولا يجب إتلافها ، ولا يخفى أنّ مثل الدفع إلى الظالم لا يكون من المنفعة المقصودة الموجبة للماليّة . نعم ، فائدة التزيين ونحوه من المنفعة المقصودة ، كما أشرنا إلى ذلك في أواني الذّهب والفضّة .
ثمّ إنّه يقع الكلام في الدراهم أو الدنانير المغشوشة ، كان غشّها من جهة مادّتها أو سكّتها ، بأن كانت السكّة فيها غير الّتي تكون بها المعاملة في جهتين ، الأولى : اقتناؤها ، والثانية : صحة المعاملة بها ، على تقديري جواز الاقتناء وعدمه .
أمّا الجهة الأولى ، فقد يقال بعدم جواز الاقتناء ، ويستدلّ عليه برواية الجعفي قال : « كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام ، فالقي بين يديه دراهم ، فالقى إليّ درهماً منها ، فقال : أيش هذا ؟ فقلت : ستوق ، فقال : وما الستوق ؟ فقلت : طبقتين فضّة وطبقة من