منها : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن حماد ، عن عيسى بن أبي
منصور ، قال : ( قال لي أبو عبد الله عليه السلام : إذا زالت الشمس فصليت
سبحتك فقد دخل وقت الظهر ) ( 1 ) . والمراد وقت الفضيلة قطعا .
وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن أحمد بن يحيى ، قال :
( كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام : روي عن آبائك : القدم ،
والقدمين ، والأربعة ، والقامة ، والقامتين ، وظل مثلك ، والذراع ، والذراعين ؟
فكتب عليه السلام : لا القدم ولا القدمين ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت
الصلاتين وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات ، فإن شئت طولت وإن شئت
قصرت ، ثم صل الظهر ، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة ، وهي
ثمان ركعات إن شئت طولت وإن شئت قصرت ، ثم صل العصر ) ( 2 ) .
وما رواه عن عمر بن حنظلة ، قال : ( كنت أقيس الشمس عند
أبي عبد الله عليه السلام ، فقال : يا عمر ألا أنبئك بأبين من هذا ؟ قلت : بلى ،
جعلت فداك ، قال : إذا زالت الشمس فقد وقع وقت الظهر ، إلا أن بين يديها
سبحة ، وذلك إليك ، فإن أنت خففت فحين تفرغ من سبحتك وإن طولت
فحين تفرغ من سبحتك ) ( 3 ) .
إلى غير ذلك من الأخبار .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 1 2 ، الحديث 60 والوسائل 3 : 97 ، الباب 98 من أبواب المواقيت ،
الحديث 8
( 2 ) التهذيب 2 : 249 ، الحديث 990 والوسائل 3 : 98 ، الباب 5 من الأبواب ،
الحديث 13 .
( 3 ) التهذيب 2 : 246 ، الحديث 977 والوسائل 3 : 98 ، الباب 5 من الأبواب ،
الحديث 9 .