من الأمور عن النافلة هو بناء الشارع [ على ] تسهيل الأمر والمسامحة فيها
لأجل الترغيب .
فالخارج عن النفلية بالنذر يرجع فيه إلى عموم أدلة الوجوب ، نعم
لو نذر النافلة مقيدة بالراحلة فالظاهر الجواز ; لرجحان أصل المنذور
ووجوب الوفاء بالنذر ، وعلى المنع ففي بطلان النذر أو انعقاده وإلغاء القيد ،
وجهان ، بل قولان ، أقواهما : البطلان .