تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
من الأمور عن النافلة هو بناء الشارع [ على ] تسهيل الأمر والمسامحة فيها لأجل الترغيب .
فالخارج عن النفلية بالنذر يرجع فيه إلى عموم أدلة الوجوب ، نعم لو نذر النافلة مقيدة بالراحلة فالظاهر الجواز ; لرجحان أصل المنذور ووجوب الوفاء بالنذر ، وعلى المنع ففي بطلان النذر أو انعقاده وإلغاء القيد ، وجهان ، بل قولان ، أقواهما : البطلان .