تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
( يجب استقبال الكعبة مع المشاهدة ، وجهتها مع البعد في فرائض الصلوات وعند الذبح ، واحتضار الميت ودفنه والصلاة عليه . ويستحب للنوافل ، وتصلى على الراحلة ، قيل : وإلى غير القبلة ( 1 ) ولا يجوز ( 2 ) ذلك ) المذكور ( في الفريضة إلا مع التعذر كالمطاردة ) راكبا وماشيا ، والمرض المانع من النزول أو من التوجه إلى القبلة ولو بمعين ، أو للخوف وغير ذلك من الأعذار ، فيجوز الصلاة حينئذ على الراحلة وعلى غير القبلة مع وجوب مراعاة ما لا يتعذر من الأمور المعتبرة في الصلاة شرطا أو شطرا بقدر الامكان ; لعموم أدلتها ، والميسور لا يسقط بالمعسور ،
هامش
( 1 ) ما بن المعقوفتين من الإرشاد . ( 2 ) هذا هو أول الصفحة اليسرى من الورقة : ( 24 ) من النسخة المخطوطة
كتاب الصلاة — صفحة 449 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم