( يجب استقبال الكعبة مع المشاهدة ، وجهتها مع البعد في
فرائض الصلوات وعند الذبح ، واحتضار الميت ودفنه والصلاة
عليه .
ويستحب للنوافل ، وتصلى على الراحلة ، قيل : وإلى غير القبلة ( 1 )
ولا يجوز ( 2 ) ذلك ) المذكور ( في الفريضة إلا مع التعذر كالمطاردة ) راكبا
وماشيا ، والمرض المانع من النزول أو من التوجه إلى القبلة ولو بمعين ،
أو للخوف وغير ذلك من الأعذار ، فيجوز الصلاة حينئذ على الراحلة وعلى
غير القبلة مع وجوب مراعاة ما لا يتعذر من الأمور المعتبرة في الصلاة
شرطا أو شطرا بقدر الامكان ; لعموم أدلتها ، والميسور لا يسقط بالمعسور ،
هامش
( 1 ) ما بن المعقوفتين من الإرشاد .
( 2 ) هذا هو أول الصفحة اليسرى من الورقة : ( 24 ) من النسخة المخطوطة