فيها ، ووجوب الاستئناف بعد النهوض جمعا بينهما ، وهو أقوى ، وإن كان
الأول أيضا قويا .
ولو كان في أثناء كلمة : ففي وجوب إتمامها قاعدا أو ناهضا على
الخلاف ، أو السكوت واستئنافها قائما وجهان مبنيان على كون تجدد القدرة
على إتيان الفعل صحيحا في وقته كاشفا عن عدم تعلق الأمر بناقصه قبل
القدرة كما سبق في صدر المسألة .
( ولو ) خف بعد القراءة و ( تمكن من القيام للركوع [ خاصة ] ( 1 )
وجب ) ; لوجوب الركوع عن قيام ، كما يظهر من الشهيد في الذكرى في
مسألة نسيان إحدى السجدتين ( 2 ) ، وعلله جماعة ( 3 ) من المتأخرين تبعا
للروض ( 4 1 والمدارك ( 5 ) بتحقق القيام المتصل بالركوع ، ولا منافاة بين التعليلين
عند التأمل ، فتأمل . وفي وجوب الطمأنينة في هذا القيام قول ضعيف الوجه .
ولو خف في الركوع قبل الطمأنينة بقدر الواجب أو بعدها قبله قام
منحنيا ، ولم يجز له الانتصاب ; لئلا يزيد ركنا كما في الروض ( 6 ) والذكرى ( 7 ) ،
هامش
( 1 ) من الإرشاد .
( 2 ) الذكرى : 221 .
( 3 ) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة : 263 ، والمحدث البحراني في الحدائق 8 :
86 ، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 316 وغيرهم .
( 4 ) روض الجنان : 253 .
( 5 ) مدارك الأحكام 3 : 329 .
( 6 ) روض الجنان : 253 .
( 7 ) الذكرى : 182 .