بل ركنين كما في جامع المقاصد ( 1 ) ، ويسكت عن الذكر حال الارتفاع ، ولو كان
في أثناء كلمة أو ما بحكها ، فقد تقدم في القراءة : أن الأولى إتمامها ثم
استئنافها .
وإن خف بعد الذكر وجب القيام للاعتدال ، وكذا لو خف بعد
الاعتدال قبل الطمأنينة فيه . ولو قدر على الاعتدال دون الطمأنينة قام ،
قيل ( 2 ) : والأولى الجلوس بعده مطمئنا فيه ، وهو حسن . ولو خف بعدها ففي
الذكرى : الأقرب وجوب القيام ليسجد عن قيام ( 3 ) ، وتبعه في الجعفرية ( 4 )
والمقاصد العلية ( 5 ) ، وفيه إشكال كما عن التذكرة ( 6 ) والنهاية ( 7 ) ، بل منع كما في
كلام بعض ( 8 ) لمنع مدخلية الهوي عن قيام في ماهية السجود كما سيجئ في
بابه .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 2 : 215 .
( 2 ) كشف اللثام 1 : 212 .
( 3 ) الذكرى : 182 .
( 4 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 107 .
( 5 ) المقاصد العلية : 149 .
( 6 ) التذكرة 3 : 98 .
( 7 ) نهاية الإحكام 1 : 443
( 8 ) لم نقف عليه .