( الأول : القيام )
قدمه على النية والتكبير لاعتباره في كليهما ولو من جهة وجوب
مقارنتهما ، وهو أولى من تأخيره ; نظرا إلى أنه لا يجب حتما إلا بعدهما ،
لأنه لا ينافي أحقيته بسبق المعرفة .
( وهو ركن ) بإجماع العلماء كما في المعتبر ( 1 ) وعن جماعة ( 2 ) ، بل علماء
الاسلام كما في المنتهى ( 3 ) ، مضافا إلى ظهور الأدلة اللفظية وقضاء أصالة
الركنية ; بناء على تفسير الركن بما ( تبطل الصلاة بتركه ( 4 ) عمدا أو سهوا )
كما يظهر من الكتاب والشرائع ( 5 ) ونحوهما ، وصرح به في
هامش
( 1 ) المعتبر 158 : 2 .
( 2 ) جامع المقاصد 2 : 200 ، والمدارك 3 : 326 ، وكشف اللثام 1 : 211 .
( 3 ) المنتهى 1 : 264 ، و 265 .
( 4 ) في الإرشاد : ( لو أخل به ) بدل : ( بتركه ) .
( 5 ) الشرائع 1 : 80 .