تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
وفيه : ما ذكرنا من أن المحصل للامتثال للكل هو الاتيان بما هو مطابق للواقع في الواقع لداعي التقرب . وأما لو انكشف بعد تمام الصلوات انحراف الكل عن القبلة ، فلا ينبغي الخلاف في الاجزاء لعموم ( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) ( 1 ) ، وفحوى ما سيجئ في الظان والمتحير العاجز عن التكرار .
الرابع :
أنه لا يجب على المتحير تأخير الصلاة ولو مع رجاء زوال تحيره ، لاطلاق النص والفتوى ، وفحوى ما تقدم من عدم وجوب التأخير على الظان الراجي لحصول العلم ، فإن العلم الاجمالي أقوى من الظن من حيث البدلية عن العلم التفصيلي .
الخامس :
يجوز أن يصلي العصر إلى غير الجهات التي صلى إليها الظهر بأن يصلي هكذا : وقطعه بمخالفة القبلة في إحدى الصلاتين غير ضائر ، لاطلاق الدليل الكاشف عن عدم اعتبار القبلة الواقعية ، مع أن الظاهر أن الوجه في تكرار الصلاة أربعا إدراك ما بين المشرقين ، وهذا يحصل في تكرار الصلاة الأخرى إلى غير جهات الأولى .
السادس :

المتردد بين جهتين أو ثلاث

يجب عليه التكرار ; لقاعدة المقدمة ، مع إمكان استفادة المناط من النص ، ويقوى في النظر عدم وجوب التكرار إذا كان مترددا في جهات غير خارجة عما بين المشرقين ; لما استظهرنا
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 227 ، الباب 9 من أبواب القبلة ، الحديث 2 وغيره .