تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
وقد يرد ( 1 ) حمل الروايتين المذكورتين على المضطر باستلزام ذلك ثبوت أوقات ثلاثة للعشاء ، أحدها للفضيلة ، والثاني للاجزاء ، والثالث للاضطرار ، وهذا مخالف للأخبار الكثيرة الدالة على أن لكل صلاة وقتين . وفيه : أن الظاهر المراد بالوقتين المجعولين لكل صلاة وقت الفضيلة والاجزاء .
وكيف كان ، فمقتضى الاحتياط في المقام ترك تعرض المضطر سيما النائم والناسي لنية الأداء والقضاء إذا صلى العشاء بعد الانتصاف ، وقد عرفت ( 2 ) نظيره في المغرب ، ولكن الاحتياط هنا أشد وآكد .
هامش
( 1 ) انظر الحدائق 6 : 188 و 198 . ( 2 ) الصفحة : 90 - 91 .
كتاب الصلاة — صفحة 103 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم