التاسع : الأصابع :
( مسألة 113 ) : في أصابع اليدين بتمامها من شخص ديته ، وكذا في أصابع الرجلين .
( مسألة 114 ) : تقسم دية الأصابع على عشرة ، فلكل إصبع عشر الدية .
( مسألة 115 ) : تقسم دية الابهام على مفصلين ، ففي قطع المفصل الاعلى منهما وحده نصف دية الابهام ، ولا تتم دية الابهام إلا بقطعه من أصله . وتقسم دية بقية الأصابع على ثلاثة مفاصل ، ففي قطع المفصل الاعلى وحده ثلث دية الإصبع ، وفي قطع الثاني ثلثاها ، ولا تتم دية الإصبع إلا بقطعه من أصله .
( مسألة 116 ) : إذا أوجبت الجناية شلل الإصبع ففيها ثلثا ديته .
( مسألة 117 ) : في فصل كل ظفر من اليد أو الرجل خمسة دنانير .
( مسألة 118 ) : في الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع الأصلية .
العاشر : الثديان :
( مسألة 119 ) : في ثدي المرأة نصف ديتها ، وفي الثديين معاً تمام ديتها . وفي حلمة ثديها ربع ديتها ، وفي الحلمتين معاً نصف ديتها .
( مسألة 120 ) : في حلمة ثدي الرجل ثمن ديته ، وفيما زاد عليها من ثديه الأرش والحكومة .
الحادي عشر : الذكر :
( مسألة 121 ) : في قطع الذكر الدية تامة . من دون فرق بين الصغير والكبير ، الشاب والشيخ ، حتى العنين . نعم في ذكر الخصي ثلث ديته . وكذا في الذكر المشلول غير ذكر العنين .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 299
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٩٩