الحكومة .
السادس : اللسان :
( مسألة 99 ) : في لسان الصحيح ديته كاملة . وفي لسان الأخرس ثلث ديته . وفي أبعاضهما الحكومة .
( مسألة 100 ) : في قطع لسان الطفل الذي لم يتكلم الدية كاملة ، إلا أن يعلم بأنه أخرس ففيه ثلث الدية .
السابع : الأسنان :
( مسألة 101 ) : في الأسنان بجموعها إذا أسقطت من الانسان ديته كاملة .
( مسألة 102 ) : تقسم الدية على ثمانية وعشرين سناً المقدم منها - وهو الأنياب الأربعة وما بينها - اثنى عشر ، والمؤخر منها - وهو الأضراس - ستة عشر . لكل واحد من المقدم نصف عشر الدية تكون بحساب الدنانير خمسين ديناراً ، ومجموعها ستمائة دينار . ولكل واحد من المؤخر ربع عشر الدية تكون بحساب الدنانير خمسة وعشرين ديناراً ، ومجموعها أربعمائة دينار .
( مسألة 103 ) : يكفي في ثبوت دية السن انفصال ما ظهر منه خارج اللثة بكسر أو نشر أو نحوهما ، ولا يشترط فيه قلعه من أصله . وفي انفصال بعض ما ظهر منه بكسر ونحوه الأرش والحكومة .
( مسألة 104 ) : من نقصت أسنانه خلقة فقلعت كلها نقصت ديتها بالنسبة .
( مسألة 105 ) : في الأسنان الزائدة الأرش والحكومة ، سواء قلعت مع الأصلية أم وحدها .
( مسألة 106 ) : إذا ضربت السن انتظر بها سنة ، فإن وقعت غرم الضارب
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 297
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٩٧