الرابع : الاذن :
( مسألة 90 ) : في قطع الاذن من أصلها من شخص نصف ديته ، وفي قطع الاذنين معاً منه دية تامة . من دون فرق بين الاذن الصماء وغيرها .
( مسألة 91 ) : إذا قطع بعض الاذن ففيه من دية الأذن بنسبة المقطوع لمجموع الاذن . نعم يثبت ثلث دية الأذن في قطع شحمتها ، وهي اللحمة التي في أسفلها .
( مسألة 92 ) : في خرم الاذن وثقبها الأرش والحكومة .
الخامس : الشفة :
( مسألة 93 ) : إذا استؤصلت الشفتان معاً من شخص ففيهما ديته تامة .
( مسألة 94 ) : إذا استؤصلت الشفة العليا وحدها من شخص ففيها نصف ديته . وإذا قطع بعضها ففيه من الدية المذكورة بنسبة المقطوع لمجموع الشفة .
( مسألة 95 ) : إذا شقت الشفة العليا حتى بانت منها الأسنان ثم عولجت والتأمت وبرئت ففيها خمس ديتها ، وإن لم تلتئم وبقي شينها قبيحاً ففيها خمس ديتها وثلث الخمس . وفيما عدا ذلك منها الحكومة والأرش .
( مسألة 96 ) : إذا استؤصلت الشفة السفلى وحدها من شخص ففيها ثلثا ديته ، وإذا قطع بعضها ففيه من الدية المذكورة بنسبة المقطوع لمجموع الشفة .
( مسألة 97 ) : إذا شقت الشفة السفلى حتى بانت الأسنان منها ثم التأمت بالتداوي والعلاج ففيها خمس ديتها ، وإن لم تلتئم وبقي شينها قبيحاً ففيها نصف ديتها . وفيما عدا ذلك منها الحكومة والأرش .
( مسألة 98 ) : إذا أصيبت الشفة فتقلصت من دون جرح أو قطع ففيها
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 296
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٩٦