ديتها ، وإن اسودت فعليه ثلثا ديتها ، وإن تغيرت بغير السواد أو لم تتغير ففيها الأرش والحكومة .
( مسألة 107 ) : إذا أسقطت السن السوداء ففيها ربع ديتها .
( مسألة 108 ) : ما سبق يختص بدية الأسنان ذات الأصول النابتة في الفك ، وأما الأسنان النابتة في اللحم غير ذات الأصول - المسماة بالأسنان اللبنية - فالظاهر فيها الأرش . والأحوط وجوباً تقديره لكل سن ببعير ، من دون فرق بين نبات غيرها مكانها وعدمه . نعم إذا كان عدم نبات غيره ناشئاً عن خلل في الفك بسبب الجناية على السن ، ففيه الأرش والحكومة غير ما ثبت بسبب سقوط السن .
( مسألة 109 ) : لو ثبّت مكان السن المقلوع سناً حقيقية - من إنسان أو حيوان - أو صناعية فجنى عليها جان فأزالها أو كسرها فعليه ضمان نقص ذلك ، والمرجع فيه الصلح ، ومع التشاح يرجع للحاكم الشرعي .
الثامن : اليد :
( مسألة 110 ) : في قطع كل يد من شخص نصف ديته ، وفي اليدين معاً ديته تامة .
( مسألة 111 ) : المدار في قطع اليد على العضو الخاص ، المنتهي بالمنكب ، سواء قطع من تمام الكف أم مما زاد عليها ، بأن قطع مع الذراع أو مع العضد أو مع أبعاضهما ، فتثبت دية اليد في ذلك كله من دون زيادة ولا نقيصة . نعم إذا قطعت الكف مثلًا فثبتت دية اليد ثم قطع الذراع بجناية أخرى ففيه الأرش والحكومة ، وكذا في كل جناية أخرى بعد قطع الكف .
( مسألة 112 ) : في شلّ اليدين معاً الدية ، وفي شلّ إحديهما نصفها ، كما هو الحال في القطع .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 298
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٩٨