( مسألة 122 ) : يكفي في ثبوت الدية التامة قطع الذكر من الحشفة فما زاد . وأما قطع بعض الحشفة ففيه الأرش والحكومة . والأحوط وجوباً كونه من الدية بنسبة المقطوع لتمام الحشفة .
الثاني عشر : البيضتان :
( مسألة 123 ) : في قطع بيضة الرجل نصف ديته ، وفي قطع البيضتين معاً دية تامة . والأحوط استحباباً التصالح بين الجاني والمجني عليه عن اليسرى بما بين نصف الدية وثلثيها ، وعن اليمنى بما بين نصفها وثلثها .
( مسألة 124 ) : في بيضتي الخصي إن كانتا موجودتين ثلث ديته .
الثالث عشر : قبل المرأة :
( مسألة 125 ) : في قطع قبل المرأة ديتها تامة . من دون فرق بين السليمة والمعيبة - كالرتقاء والقرناء - والبكر والثيب والصغيرة والكبيرة .
( مسألة 126 ) : المشهور أن في قطع كل من الشفرين الكبيرين من المرأة نصف ديتها وفيهما معاً ديتها تامة . لكن الظاهر أن فيهما الأرش والحكومة . وكذا في قطع بقية أجزاء الفرج . لأن القبل ليس خصوص الشفرين الكبيرين ، فلابد من توزيع الدية على تمام الاجزاء ، ولا طريق للتوزيع المذكور إلا الحكومة .
الرابع عشر : الرجلان :
( مسألة 127 ) : في قطع رجل واحدة من الشخص نصف ديته ، وفي قطعهما معاً ديته كاملة .
( مسألة 128 ) : المدار في قطع الرجل على العضو الخاص المنتهي في أصل الفخذ ، سواء قطع من تمام القدم حيث مفصل الساق أم من الركبة أم من أصل
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 300
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٠٠