تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
بإسقاط بعضه . ( مسألة 15 ) : لا يختص الربا في الدين بالمكيل والموزون ، بل يجري في غيرهما أيضاً ، وليس هو كالربا المعاملي . ( مسألة 16 ) : ما تقدم في الربا المعاملي من حكم أكل الربا عمداً أو بجهالة ، وميراث المال ممن يأخذ الربا جار في ربا القرض فراجع . ( مسألة 17 ) : يجوز أن يشترط في عقد القرض جعل رهن على المال المقترض ، كما يجوز اشتراط التوثق منه بغير الرهن ، كالاقرار والاشهاد ونحوهما . كما يجوز أن يشترط في عقد آخر التوثق من القرض بل مطلق الدين بالرهن أو غيره . ( مسألة 18 ) : إطلاق القرض يقتضي عدم التأجيل ، لكن ظاهر حال المقرض حينئذٍ الاذن بتأخير وفائه ، فلا يجب على المقترض المبادرة لوفائه إلا مع ظهور أمارة عدم الرضا بالتأخير من المقرض ، فيجب الوفاء حينئذٍ فضلًا عما إذا طلب الوفاء . ( مسألة 19 ) : يجوز اشتراط الاجل في عقد القرض ، كما يجوز اشتراط تأجيل القرض بل مطلق الدين في عقد آخر ، وله حينئذٍ صور ثلاث . . الأولى : أن يكون المشترط هو المقترض ، فيكون مفاد الشرط أن التأخير حق له وحده ، وحينئذٍ لا يجوز للمقرض الالزام بالوفاء قبل الاجل ، ولا يجب على المقترض الوفاء لو طالبه قبله ، نعم يجوز له المبادرة للوفاء قبل الاجل وإن لم يطالبه المقرض ويجب على المقرض القبول . الثانية : أن يكون المشترط هو المقرض دون المقترض ، كما لو كان عاجزاً عن حفظ المال قبل الاجل فاشترط الاجل كي لا يتعرض ماله للخطر لو حصل الوفاء قبله وأجابه المقترض لذلك مع استعداده للتعجيل لو قدر عليه وقبل