تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
- بالفحص أو بدونه - إذا احتمل بعيداً العثور عليه صدفة لا يجب الانتظار - كما وجب في المسألة السابقة - بل تجوز المبادرة للتصدق ، كما يجوز الانتظار أيضاً . ( مسألة 18 ) : إذا أجبر المودِعُ في المسألة السابقة الودعي على استرجاع الوديعة وأخذها منه فالظاهر ضمان الودعي لها ، لكن لا يجب عليه التصدق ببدلها ، بل يجب عليه نية الوفاء للمالك لو طالبه ، فإن ظهر المالك - مع الفحص أو بدونه - ورجع عليه دفع له البدل ، ورجع هو على المودع إن قدر عليه ، وإن رجع المالك على المودِع رأساً وأخذ منه البدل فلا شيء على الودعي . ( مسألة 19 ) : إذا تصدق بالوديعة في مورد عدم الوصول للمالك ثم ظهر المالك فالأحوط وجوباً مراجعته وإخباره بذلك ، فإن رضي به كان له أجر الصدقة ، وإن أبى ضمن المتصدق له المال ، وكان أجر الصدقة المتصدق ، ويجري ذلك في جميع موارد التصدق بمجهول المالك . والحمد لله رب العالمين .