تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩

كتاب العارية

وهي عقد ثمرته التسليط على العين المملوكة منفعتُها للانتفاع بها مجاناً . وصاحب العين هو المعير وآخذها هو المستعير أو المعار . وتقع بكل ما يدل على التسليط المذكور والرضا به ، من قول أو فعل . ( مسألة 1 ) : يعتبر في المعير الاستقلال في التصرف والاختيار ، فإن كان محجوراً عليه - لجنون أو صغر أو غيرهما - لم تنفذ إلا بإذن وليه ، ومع عدمه يحرم وضع اليد على العين والتصرف فيها ، وتكون مضمونة بذلك ، كما تكون المنفعة مضمونة بأجرة المثل . وكذا مع الاكراه . ( مسألة 2 ) : تصح الإعارة من مالك المنفعة وإن لم يملك العين ، كالمستأجر إذا لم تؤخد المباشرة شرطاً في عقد الإجارة . ( مسألة 3 ) : لا تصح الإعارة من غاصب المنفعة وإن كان مالكاً ، فإذا أعار الغاصب ، فإن كان غاصباً للعين والمنفعة كان على المستعير ضمان العين والمنفعة التي استوفاها ، وإن كان غاصباً للمنفعة مالكاً للعين لم يضمن المستعير العين وضمن المنفعة التي استوفاها لا غير ، وله الرجوع على الغاصب بما ضمن إن كان مخدوعاً ومغروراً من قبله . ( مسألة 4 ) : يعتبر في المستعير العقل الذي يتوقف عليه القصد للمعاملة ، وبدونه لا تصح العارية ، وإن لم يكن التصرف محرماً في حقه ، كما لا يكون ضامناً