( مسألة 30 ) : إذا تعاقد صاحب الأرض مع شخص آخر على أن يعمرها ويغرس فيها شجراً ونحوه على أن يكون الحاصل بتمامه للعامل مدة معينة ، ثم ترجع لصاحبها عامرة صح العقد وإن لم يقع مساقاة .
وكذا إذا تعاقدا على أن يعمرها ويغرس فيها شجراً ونحوه على أن يكون الشجر المغروس بنفسه بينهما ، سواءً كان الأصل المغروس من صاحب الأرض ، أم من العامل . وكذا إذا تعاقدا على أن يغرس الأرض ويعمرها على نحو معين على أن تكون الأرض بما فيها بينهما . فإن هذه العقود تصح جميعاً وإن لم تكن من المساقاة .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 197
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٩٧