المدة ، ويكون مشروطاً فيها ضمناً ، كاستعارة الأرض لزرعها واستعارة الدابة للسفر بها ، والقدر لطبخ الطعام ، فإنه لا يجوز الرجوع فيها قبل بلوغ الزرع وانتهاء السفر ومضي الوقت الذي يتعارف تفريغ القدر فيه من الطعام . لكن يجوز مع الاطلاق الرجوع قبل الشروع في هذه الأمور ، لان المتيقن من اشتراط الاستمرار ضمناً صورة الشروع . نعم لو اشترط عدم الرجوع حتى قبل الشروع لزم الشرط .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 201
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٠١