تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
يترك العمل قبل بلوغ الزرع . الثاني : أن تكون شركتهما في تمام الحاصل بنحو الإشاعة ، كما إذا كانت حصة العامل الربع أو النصف أو الثلث أو نحو ذلك ، والباقي للمالك . فلو اشترط أحدهما مقداراً معيناً - كعشرة أطنان - والباقي للاخر لم يصح العقد مزارعة ولا غيرها . وكذا إذا اشترط لأحدهما نوع من النماء وللاخر نوع آخر ، كما لو زارعه على أن له الحنطة وللعامل الشعير ، أو على أن له حاصل بعض معين من الأرض وللعامل حاصل بعض آخر منها . نعم لا بأس بإجارة العامل الأرض بشيء معلوم من النقد أو غيره ، لكن تقدم في مسألة ( 12 ) من الفصل الثاني من كتاب الإجارة أنه لا يجوز إجارتها بشيء من حاصلها على تفصيل وكلام ، فراجع . ( مسألة 2 ) : يجوز أن يشترط أحدهما على الاخر شيئاً معيناً من النقد وغيره حتى الثمر . نعم يشكل اشتراط مقدار معين من الحاصل الذي تقع المزارعة عليه ، فالأحوط وجوباً عدم اشتراطه . الثالث : تعيين المدة بالنحو المناسب لتعيين الزرع المستحَق ، سواءً كان بالشهور والأعوام ، أم بالفصول ، أم بدفعات الزرع ، إلى غير ذلك مما يرتفع معه إبهام الزرع المستحَق . الرابع : تعيين الأرض بالنحو الرافع للابهام ، ويكفي تعيين مقدار خاص من كلي أو خارجي ، كما إذا قال : زارعتك على عشرين دونماً من أرض صفتها كذا ، أو من هذه الأرض . ولا يجوز المزارعة على إحدى أرضين من دون تعيين لها ، نعم لو ابتنى على الرجوع في تعيينها لاختيار أحدهما المعين أو اختيار ثالث كفى . الخامس : تعيين ما على كل منهما من البذر والآلات والعوامل وحفر النهر