كتاب المزارعة والمساقاة
والكلام فيه في ضمن مباحث . .
المبحث الأول في المزارعة
وهي معاملة خاصة بين صاحب الأرض وشخص آخر تبتني على قيام ذلك الشخص بزراعة الأرض في مقابل حصة من حاصلها .
ويعتبر فيها أمور . .
الأول : أن يكون الحاصل بينهما ولا يختص به أحدهما .
( مسألة 1 ) : لو اتفقا على أن يكون الحاصل بتمامه لأحدهما صح العقد ولم يقع مزارعة ، كما إذا كان غرض مالك الأرض أن يزرع أرضه بنوع من الزرع لسحب أملاحها مثلًا لا من أجل أن ينتفع بحاصلها فلم يجد من يرضى بذلك إلا بتمام الحاصل مع كون البذر منه أو من مالك الأرض ، أو كان غرض العامل أن يتمرن على الزراعة فلم يجد من يأذن له في العمل في أرضه إلا مجاناً على أن لا