تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧

المبحث الثالث في أحكام السلف

( مسألة 5 ) : إطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم المبيع إذا حلّ أجله في بلد العقد ، ما لم تقم قرينة على إرادة غيره ، فيتعين تسليمه فيه حينئذٍ . ( مسألة 6 ) : إذا اشترى شيئاً سلفاً جاز بيعه على من اشتراه منه قبل حلول الأجل وبعده بغير جنس الثمن الذي اشتراه به ، وبجنسه من دون زيادة . بل مع الزيادة أيضاً على كراهية ، وإن كان الأحوط استحباباً تركه . أما بيعه على غير البايع فلا يجوز حالًّا قبل حلول الأجل ، ولامؤجلًا إلى أجل لا يبلغ الاجل الذي له ، كما يشكل بيعه قبل قبضه بربح ، أو بوضيعة إذا كان ممّا يكال أو يوزن ، على ما تقدم في المسألة ( 15 ) من الفصل السادس . ويجوز فيما عدا ذلك ولابدّ في بيعه في جميع الصور من ملاحظة الضوابط المتقدمة للربا وبيع الصرف . ( مسألة 7 ) : إذا دفع البايع المبيع في السلف قبل وقت الاجل لم يجب على المشتري القبول ، إلّا أن يكون التأجيل شرطاً للبايع دون المشتري ، نظير ما تقدم في المسألة ( 4 ) من الفصل السابع . ( مسألة 8 ) : إذا دفع البايع المبيع في السلف فاقداً للصفة المشترطة لم يجب القبول على المشتري وكان له طلب واجد الصفة ، وكذا لو دفع له المعيب ، فإن له طلب التبديل . لكن لو رضي بالمدفوع بعد العلم بفقد الصفة أو بالعيب صحّ وبرئت ذمة البايع منه .