تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
ما يكال أو يوزن ، وضبط القماش بالطول والعرض ، ونحو ذلك . ولا يجب استيعاب الصفات التي تختلف القيمة باختلافها والتدقيق فيها ، فضلًا عن الأوصاف التي تختلف الرغبة باختلافها من دون أن يكون لها دخل في القيمة . الثاني : قبض الثمن قبل التفرق ، وإلا لم يقع سلفاً ، وفي صحته بيعاًمن غير أن يكون سلفاً إشكال ، فاللازم الاحتياط . ولو قبض بعض الثمن صح فيما يقابله . لكن لو قلنا بكون القبض شرطاً في صحة العقد المستلزم لبطلان العقد في الباقي كان لهما خيار تبعض الصفقة ، إذا لم يكن افتراقهما مبنيّاً على الرضا منهما بالتبعيض . ( مسألة 4 ) : إذا كان للمشتري دين في ذمة البايع كان له جعله ثمناً في السلف ، ولا يحتاج إلى القبض حينئذٍ . الثالث : تعيين الاجل المضبوط للمبيع بالأيام أو الشهور أو السنين ، من دون فرق بين الطويل والقصير . ولا يكفي الاجل المردد كتسليمه عند المطالبة ، ولا المعين واقعاً المجهول حين العقد ، كقدوم المسافر ووضع المرأة حملها ، بل حتى مثل الشهور العربية أو الرومية أو الفارسية إذا لم يألفها المتبايعان ولم يعرفا الوقت بها . الرابع : عدم الاخلال بشروط الصرف وعدم لزوم الربا ، فلا يجوز إسلاف الذهب بالفضة ، ولا الفضة بالذهب ، لما تقدم من وجوب التقابض في بيع الذهب بالفضة وبيع الفضة بالذهب . كما أن الأحوط وجوباً عدم الاسلاف مع اتحاد جنس المبيع والثمن إذا كانا من المكيل أو الموزون لئلا يلزم الربا .