الفصل الثاني عشر في بيع الثمار والزرع والخضر
الأحوط وجوباً عدم بيع الثمرة قبل ظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة . ويجوز بيعها أكثر من عام واحد وإن لم تظهر ، وكذا بيعها مع الضميمة ولو كانت عاماً واحداً ولم تظهر ، وكذا بيعها بلا ضميمة ولو عاماً واحداً إن ظهرت . نعم يكره ذلك قبل بدو صلاحها ، بل الأحوط استحباباً تركه . بل الأفضل أن ينتظر بثمرتها حتى تأمن من الآفة .
( مسألة 1 ) : بدوّ الصلاح في التمر احمراره واصفراره ، وفي العنب أن يصير له عنقود ينعقد فيه الحب . قيل : وفيما له ورد أن ينعقد بعد سقوط ورده ، لكن الأحوط وجوباً أن ينتظر به حتى يصلح للاكل . وكذا الحال في بقية الثمار غير التمر والعنب .
( مسألة 2 ) : يعتبر في الضميمة التي تقدم جواز بيع الثمرة معها أن تكون مما يجوز بيعها منفردة ، وكون الثمن لها ولما انضمت له بنحو الإشاعة ، من دون تخصيص كل منهما بجزء معيّن من الثمن . ولا يعتبر فيها أن تكون مقصودة بالأصل ، بل يكفي كونها تابعة للثمرة ، كورق العنب . وكذا يكفي مثل الشجر اليابس والسعف والكرب والحطب والحشيش الذي في البستان وغير ذلك .
( مسألة 3 ) : يكفي في الضميمة ظهور بعض ثمر البستان ، فيصح بيع تمام ثمرته حتى ما لم يظهر منه ، بل يجوز ضمه لبستان أو بساتين اخرلم تظهر ثمرتها بعد .
( مسألة 4 ) : إذا كان الشجر يثمر في السنة مرتين فلا يجري على بيع تمام