المعين المشتمل على المبيع ، كالبيدر في المثال المتقدم . نعم لو تلف بعضه لم يبطل البيع ، بل يجب على البايع تسليم تمام المبيع من الباقي ، إلا أن يكون الباقي أقل من المبيع فيبطل البيع فيما لا يمكن تسليمه .
( مسألة 2 ) : يجوز بيع الكلي حالًا بحيث يستحق المشتري المطالبة به فعلًا وإن لم يكن عند البايع حين البيع فرد منه إذا كان يقدر على تحصيله وتسليمه للمشتري ولو بشرائه من غيره أو استيهابه أو اقتراضه . نعم يجب المبادرة لذلك فإن تأخر على خلاف المتعارف في مثله كان للمشتري الخيار .
( مسألة 3 ) : لا يجوز للإنسان أن يبيع أمراً شخصياً لا يملكه فعلًاعلى أن يشتريه أو يستوهبه من مالكه ثم يسلمه للمشتري ، فلو فعل ذلك بطل البيع ، ولو اشترى البايع المبيع حينئذٍ من مالكه الأول لم يستحقه المشتري .
نعم لا بأس بأن يساوم شخصاً على ما لا يملك من دون أن يبيعه إياه ، ثم يشتريه بعد ذلك من مالكه ويبيعه لذلك الشخص بعد أن يشتريه ويصير في ملكه ، لكن على أن يبقى لكل منهما حرية الاختيار بالبيع وعدمه إلى أن يتحقق منهما البيع بعد شرائه من مالكه الأول ، وكل منهما لا يلزم بالبيع قبل ذلك .
المبحث الثاني في شروط السلف
وهي أمور . .
الأول : ضبط أوصاف المبيع في الجملة بالنحو الرافع للاختلاف الفاحش ، كضبط الحيوان بالأسنان ، وضبط الطعام بالجنس والكيل والوزن ، وكذا جميع