في محرّم الثاني شاة وفي رجب شاة أخرى .
الثالثة : أن يملك مايتمم النصاب اللاحق من دون أن يكون نصاباً مستقلًا ، كما لو كان عنده في أول محرّم ثلاثون بقرة فملك في أول رجب اثنتي عشرة بقرة . وحينئذٍ يتمّ حول النصاب الأول ويخرج زكاته ، ثم يستأنف بعده حولًا آخر للنصاب الثاني ، فيدفع في محرّم الثاني تبيعاً ، وفي محرّم الثالث مسنّة . ومثله ما إذا كان عنده في أول محرّم عشرون من الإبل وملك في أول رجب سبعاً ، فإنه يدفع في محرّم الثاني أربع شياه وفي محرّم الثالث بنت مخاض . نعم لو ملك في الفرض خمساً من الإبل كان من الصورة الثانية ، فيدفع للخَمس الأخيرة في رجب الثاني شاة ، ويبقى على ذلك يدفع في محرّم أربع شياه وفي رجب شاة ، إلى أن تزيد الإبل فيبدأ بحول جديد للمجموع بعد انتهاء حولَي ملكه سابقاً وتنتقل فريضته من الشياه إلى فريضة المجموع .
( مسألة 22 ) : ابتداء حول الصغار من حين ولادتها سواء كانت أمهاتها سوائم أم معلوفات . نعم لو علفت قبل الحول لم تجب فيها الزكاة .
الفصل الثالث في زكاة الغلات
وقد تقدم أنها الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب في غيرها حتى الرطب الذي لا يصير تمراً والعنب الذي لا يصير زبيباً . ويشترط في وجوب الزكاة فيها - مضافاً إلى ما تقدم في المقصد الأول - النصاب وهو ما يبلغ ألف كيلو وأربعة وأربعين كيلواً وربعاً تقريباً .
( مسألة 23 ) : المدار في قدر النصاب على ما يصدق عليه الحنطة والشعير