تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
( مسألة 33 ) : ورد العفو عن الزكاة في نوعين من التمر ، وهما الجعرور والمعافارة ، كما ورد النهي عن دفعهما في الزكاة ، وقد وُصفا بأنهما من أردأ أنواع التمر عظيما النوى قليلا اللحا . ولا يتيسّر لنا تحديدهما ، فمع اشتباه نوع من التمر الرديء بهما يجب الاحتياط بدفعِ الزكاة عنهما ولو منهما ، وعدمِ دفعهما عن غيرهما . ( مسألة 34 ) : المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات العُشرُ إذا سقي بلا علاج - سيحاً أو بماء السماء أو بمصّ عروقه من ماء الأرض - ونصفُ العشر إذا سقي بعلاج ، كما لو سُقي بالدلاء والنواعير والمكائن الزراعية ونحوها . وإذا سقي بالوجهين فالتنصيف ، فيجب في النصف العُشر وفي النصف الآخر نصفُ العشر ، سواءً تساويا أم كان أحدهما أكثر . إلا أن تكون غلبة أحدهما بنحو لايُعتدّ معه بالاخر لقلّته فالعمل على الغالب حينئذٍ . ( مسألة 35 ) : ليس من العلاج حفر النهر واستنباط العين وإصلاحهما وفتح طريق الماء للزرع ، فيجب العشر مع جميع ذلك إذا كان الماء يرتفع بنفسه إلى مستوى الزرع من دون علاج . ( مسألة 36 ) : الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بعلاج عن حكمه ، إلا إذا كثرت بحيث يستغنى عن الدوالي مدّة معتدّاً بها ، فيجب حينئذٍ التنصيف على نحو ما تقدم في المسألة ( 34 ) ، ولو استغنى بها عن العلاج في تمام المدة أو أكثرها بحيث لا يعتدّ بالسقي بالعلاج لقلّته فالواجب العشر . ( مسألة 37 ) : المدار في وجوب العُشر ونصف العُشر على الثمر لا على الأصول ، فإذا كان النخل أو الكرم حين غرسه يسقى بعلاج فلمّا بلغ أوان الأثمار استغنى سقيه عن العلاج وجب في الثمر العشر ، ولو كان بالعكس وجب نصف العشر .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 396 | السيد محمد سعيد الحكيم