تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
الثالث : شم الطيب مع التلذذ ، بل مطلقاً على الأحوط وجوباً . وكذا شم الريحان « 1 » مع التلذذ . ولا ضرر فيهما إذا كان فاقداً لحاسة الشم . الرابع : البيع والشراء ، بل مطلق التكسب المبني على الاسترباح على الأحوط وجوباً كالإجارة والصلح ، دون مثل الهبة للغير والاستيهاب منه والدين ووفائه وغيرها . ( مسألة 148 ) : لا بأس بالتوكيل في البيع والشراء ، إذا ابتنى على تولي الوكيل للمعاملة بتمام شؤونها ، أما التوكيل في خصوص إجراء العقد مع تحديد خصوصيات المعاملة من قبل المعتكف فالأحوط وجوباً تركه . إلا أن يكون التوكيل سابقاً على الاعتكاف . ( مسألة 149 ) : إذا اضطر للبيع والشراء أو لزم من تركهما الحرج وتعذر التوكيل جاز إيقاعهما . الخامس : المماراة ، وهي الجدال والمخاصمة في الكلام ، سواء كانت بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة أم كانت لاظهار الحق والانتصار له . نعم لابد فيها من كون الطرف الآخر مصراً على دعواه لاجّاً فيها بنحو لا يرضى بالتصدي له وإبطال حجته عليها ، أما إذا كان طالباً للحقيقة راغباً في الخوض فيها من الغير من أجل استيضاحها فلا بأس بالجدل معه ، ولا ينافي الاعتكاف . ( مسألة 150 ) : يفسد الاعتكاف بما يفسد الصوم ، وكذا بالجماع ليلًا ، وبالخروج الطويل من المسجد على الأحوط وجوباً ، والظاهر عدم بطلانه بغير ذلك من المحرمات المتقدمة . ( مسألة 151 ) : إذا فسد الاعتكاف فإن كان واجباً موسّعاً وجب تداركه .
هامش
( 1 ) - كلّ نبات طيّب الرائحة . مجمع البحرين .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 380 | السيد محمد سعيد الحكيم