تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر ، وشمّر المئزر وطوى فراشه » .

الفصل الثالث في أحكام المعتكف

يحرم على المعتكف أمور : الأول : الخروج من المسجد إلا أن يكون لضرورة شرعية أو عرفية . وإذا خرج لضرورة اقتصر على أدائها ثم يرجع . ولا يصلي إلا في المسجد ، إلا في مكة ، فإنه يجوز له أن يصلي في بيوتها إذا خرج . بل قد يدعى جواز الخروج له من مسجدها اختياراً ، وإن كان الأحوط وجوباً تركه . ( مسألة 145 ) : يجوز للمعتكف الخروج لعيادة المريض المؤمن ، أو حضور جنازة المؤمن ، ويجب عليه المبادرة بالرجوع . ( مسألة 146 ) : الأحوط وجوباً مع طول مدة الخروج البقاء عليه برجاء صحته أو فسخه إذا بقي محل الفسخ ، نظير ما سبق في المسألة ( 140 ) في الفصل الأول . الثاني : الجماع قبلًا ودبراً ليلًا ونهاراً للرجل والمرأة ، والأحوط وجوباً إلحاق اللمس والتقبيل بشهوة به ، وكذا الاستمناء بغير الجماع . ( مسألة 147 ) : إذا جامع المعتكف وجب عليه كفارة إفطار شهر رمضان لابطال الاعتكاف ، وقد تجب عليه كفارة أخرى لحنث النذر إذا كان الاعتكاف منذوراً مضيّقاً ، وكفارة ثالثة لابطال الصوم إذا كان الصوم مما يجب في إبطاله الكفارة .