تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
فلا يدخل معه إلا حال القيام أو حال الركوع وتحسب له ركعة . ( مسألة 438 ) : إذا أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع قبل السجود أو حاله كبّر للافتتاح وسجَد معه وتابعه ولم يعتدّ بسجوده ذلك للصلاة ، فإن قام الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة قام معه وجعلها الركعة الأولى له ، وإن أدركه حال التشهد الأول كبّر للافتتاح قائماً ، والأحوط وجوباً أن لا يجلس معه في التشهد ، بل يبقى قائماً حتى يقوم الإمام فيتابعه ويجعلها الركعة الأولى له . وإن أدركه حال التشهد الثاني كبّر للافتتاح قائماً وجلس حتى يسلِّم ثم يقوم للركعة الأولى ولا يحتاج لاستئناف التكبير قائماً عند البدء بالركعة الأولى في جميع الصور ، وإن كان الأحوط استحباباً التكبير في جميع الصور برجاء الجزئية من دون جزم بها ، بل مردّداً بينها وبين الذكر المطلق . ( مسألة 439 ) : إذا أدرك الإمام راكعاً وعلم أنه إن كبّر لم يدركه في الركوع فالأحوط وجوباً عدم التكبير حتى يرفع الإمام رأسه ، فيكبّر ويهوي معه للسجود ، على ما تقدم في المسألة السابقة ، أو يكبّر بعد قيام الإمام للركعة اللاحقة . ( مسألة 440 ) : إذا كبّر المصلي برجاء إدراك الإمام فرفع الإمام رأسه قبل أن يهوي المصلي للركوع فالأحوط وجوباً عدم إدراك الجماعة ، بل إما أن ينوي الانفراد ، أو يستأنف الصلاة بعد فعل المبطل ليدرك الجماعة بالتكبير مرة أخرى . أما لو كبر وركع برجاء إدراك الإمام ولم يدركه فإنه لا يدرك بركوعه الجماعة ، بل الظاهر وقوع صلاته فرادى واحتساب الركعة منها ، وإن كان الأحوط استحباباً استئناف الصلاة بعد فعل المبطل . ( مسألة 441 ) : لو ركع برجاء إدراك الإمام راكعاً فرفع الإمام رأسه ، وشك في إدراكه له قبل رفع رأسه فالأحوط وجوباً عدم البناء على انعقاد
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 285 | السيد محمد سعيد الحكيم