تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
الثاني : تعيين الإمام ولو إجمالًا من دون أن يعرفه بشخصه أو باسمه ، مثل أن ينوي الائتمام بإمام الجماعة المنعقدة ، أو الذي يسمع صوته أو غير ذلك . ولا يجوز الائتمام بأحد شخصين على نحو الترديد . ( مسألة 437 ) : إذا نوى الائتمام بشخص خاص معتقداً أنه زيد فبان عمراً انعقدت جماعته . إلا أن يرجع إلى تقييد الائتمام بالشخص الخاص وتعليقه على أن يكون هو زيداً . الثالث : وحدة الإمام الذي يأتمّ به ، فلا يجوز الائتمام بشخصين دفعةً واحدةً وإن اقتربا في الأقوال والافعال ، كما لا يجوز الانتقال في الائتمام من شخص لاخر في أثناء الصلاة ، إلا أن يطرأ على الإمام ما يمنعه من الاستمرار في الصلاة من موت أو جنون أو إغماء أو حدَث أو علة أو غير ذلك ، ومنه ماإذا تذكّر أنه كان محدثاً . وحينئذٍ للمأمومين أن يكملوا صلاتهم فرادى ، ويجوز بل يستحب لهم الائتمام بشخص آخر من المأمومين أو من غيرهم يقدّمه الإمام أو المأمومون أو يتقدم بنفسه يُكملون معه صلاتهم . والأفضل أن لا يكون مسبوقاً بركعة أو أكثر . فإن كان مسبوقاً أتمّوا صلاتهم معه ، ثم يُتمّ صلاته بعدهم . الرابع : إدراك الإمام بعد تكبيرة الافتتاح وقبل التسليم في أي جزء من أجزاء الصلاة : القراءة أو الذكر أو تكبيرة الركوع أو الركوع نفسه أو السجود أو التشهد . نعم يتوقف إدراك ركعة واحتسابها من الصلاة على إدراك الإمام في القيام قبل الركوع أو في تكبيرة الركوع أو في الركوع . أما إذا أدركه بعد رفع رأسه من الركوع فلا يدرك تلك الركعة ولا تحسب له ولا يعتدّ بما أدركه منها ، ولا يحسب من صلاته . هذا كله في الدخول في جماعة قائمة ، أما إذا أراد الائتمام بشخص منفرد
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 284 | السيد محمد سعيد الحكيم