تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (المزارعة والمساقاة، والجعالة، والسبق والرماية، والشركة، والمضاربة، والوديعة، والعارية) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
كتاب العارية وهي عقد ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) كما صرح بذلك جمهور الأصحاب ، وظاهرهم المفروغية . ولم يتضح الوجه فيه ، لابتناء العقد على التزام كل من الطرفين بشيء على نفسه بنحو يكون التزام كل منهما مبنياً على التزام الآخر ، كما تقدم في تعريف عقد البيع . وهو غير حاصل في العارية لتمحضها في بذل المعير منفعة العين المستعارة في الانتفاع مجاناً ، من دون التزام منه على نفسه بشيء . كما أن المستعير لا يلتزم على نفسه بشيء ، بل أخذه للعين وانتفاعه بها يبتني على محض الجري على بذل المعير وإذنه ، كسائر موارد الإذن في التصرف ، حيث يجري المأذون على الإذن من دون التزام بشيء . غاية الأمر توقف العارية على قبض المستعير للعين واستيلائه عليها واستقلاله بها ، كما أشرنا إليه في تعريف عقد الوديعة ، ولا تصدق بدون ذلك ، كالإذن في دخول المنزل والانتفاع بما فيه من متاع . وحتى لو اشترط فيها الضمان فالمعار وإن كان يلتزم به على نفسه ، إلا أن ذلك لا يكفي في صدق العقد ، لأن المعير لا يلتزم بشيء على نفسه ، بل ليس منه إلا مجرد الإذن ، وليس هو من سنخ الالتزام ، كما سبق . كما أنه بناء على صحة اشتراط الأجل في العارية ، ولزومها بذلك ، بحيث لا
مصباح المنهاج (المزارعة والمساقاة، والجعالة، والسبق والرماية، والشركة، والمضاربة، والوديعة، والعارية) — صفحة 423 | السيد محمد سعيد الحكيم