شرح
أن تحمل المودع لها - ولو بتحميل الوديعة نفسها لها حتى تستغرق قيمتها - مضربه ، فاللازم مراجعة الحاكم الشرعي لاستبدالها بما لا يحتاج للنفقة ببيعها أو نحوه ، وإذا لم يتيسر مراجعته استقل الودعي بذلك ، لأنه الأقرب في حفظ الوديعة . وكذا إذا كان استبدالها أصلح ، لطارئ آخر .
الثاني : أنه لو صادف العثور على المالك أو وارثه بعد التصدق ، فاللازم الاحتياط بالضمان له إذا لم يرض بالصدقة اقتصاراً على المتيقن في الخروج عن مقتضى الاستئمان . فلاحظ . والله سبحانه وتعالى العالم العاصم .
وبذلك ينتهي الكلام في كتاب الوديعة . وكان الفراغ منه ضحى الأربعاء التاسع عشر من شهر ذي الحجة الحرام سنة ألف وأربعمائة واثنتين وثلاثين للهجرة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة والتحية . بقلم العبد الفقير ( محمد سعيد ) الطباطبائي الحكيم عفي عنه ، حامداً مصلياً مسلماً .