على أن يدفع المراجع مالًا بنهج خاص . ولعل هذا الأخير هو المتعارف في هذا العصر ( 1 ) .
شرح
التعدي منه لغير البيع من المعاوضات ، كالإجارة ، فضلًا عن المعاملات غير المبنية على المعاوضة ، كالمقام . ومن هنا لم يتضح منشأ احتمال بطلان المعاملة وجهة المال في التأمين .
( 1 ) الظاهر ابتناء المعاملة في عصورنا على استحقاق العميل المال على الشركة بنحو شرط النتيجة ، لا على استحقاقه دفع المال من قبلها بنحو شرط الفعل . وبهذا كانت أقرب إلى الصلح منها إلى الهبة المشروطة لكن لا على النحو المذكور للصلح في المتن . نعم في صدق الصلح عليها إشكال ، كما يظهر مما سبق منا في أول كتاب التجارة عند الكلام في مفاد أدلة الصلح .
فالعمدة في المقام أدلة نفوذ العقد ، بناء على ما تكرر منا من عدم اختصاصه بالعقود المتعارفة في عهد التشريع . فلاحظ . والله سبحانه وتعالى العاصم .
انتهى الكلام في كتاب الجعالة ليلة السبت السابع عشر من شهر صفر الخير سنة ألف وأربعمائة واثنتين وثلاثين للهجرة . بقلم العبد الفقير محمد سعيد الطباطبائي الحكيم عفي عنه حامداً مصلياً مسلّماً .