تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب الخمس) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
وإذا علم أنه لم يدفع الخمس ، وشكّ في أنه ممن لا يعتقد وجوب الخمس ، بنى على العدم ( 1 ) ، ووجب إخراج الخمس على المشتري .
شرح
- الخمس لاحتمال عدم بلوغ المعدن النصاب أتجه التمسك باليد لإحراز ذلك . ( 1 ) للشكّ في التحليل حينئذٍ ، وبناءً على مختاره ( قدس سره ) من اختصاص التحليل بما يؤخذ ممن لا يعتقد وجوب الخمس . وحينئذٍ فمقتضى الأصل عدم التحليل . ودعوى : أن مقتضى أصالة عدم كون البائع ممن يعتقد وجوب الخمس ثبوت التحليل وعدم وجوب إخراج الخمس على المشتري . مدفوعة بأنه لم يتضح أخذ العنوان المذكور في موضوع التحليل ، لعدم التصريح به في نصوص التحليل . غاية الأمر قصور أدلته عن شمول غير مورده ، وهو كما يكون لأخذ هذا العنوان يكون لأخذ عنوان آخر وجودي ، مثل كونه ممن يعتقد عدم وجوب الخمس ، فيكون مقتضى الأصل عدمه ، ومع إجمال مفهوم موضوع الحكم لا مجال للرجوع للأصل فيه ، بل يتعين الرجوع للأصل في الحكم نفسه ، وهو في المقام يقتضي عدم التحليل ، كما ذكرنا . فلاحظ . والله سبحانه وتعالى العالم .