تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب الخمس) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
فإن أمكن استيفاؤه أخرج خمسه فعلًا ( 1 ) ، وإن لم يمكن استيفاؤه ينتظر في وجوب دفع خمسه استيفاؤه ( 2 ) فإذا استوفاه دفع خمسه حينئذ .
شرح
- ولم يلتزم ( قدس سره ) بذلك . بل لو عجل المالك بدفع تمام خمس الدين في الفرض من دون ملاحظة نزول القيمة المدعى - ولو للغفلة أو تخيل القدرة على تحصيل المال - كان قد دفع ما لم يثبت عليه ، ولا يحسب له إلا خمس قيمته حال تعذر التحصيل ، ويجب عليه دفع خمس فرق القيمتين بعد الاستيفاء ، لأن الفرق المذكور من أرباح السنة اللاحقة . . . إلى غير ذلك مما لا يظن من أحد الالتزام به . هذا كله بناءً على ثبوت الخمس في ارتفاع القيمة أما بناء على عدمه ولو لعدم كون المال متخذاً للتجارة والتكسب فالأمر أظهر . ومن هنا لا معدل عما في المتن من دون فرق بين النقد والعروض . ( 1 ) كما تقدم منه ( قدس سره ) في النقد ، وتقدم منّا الكلام فيه . ( 2 ) أشرنا آنفاً إلى أن المناسب لما تقدم منه ( قدس سره ) إناطة وجوب المبادرة لدفع الخمس بالقدرة على استيفائه ، لا باستيفائه فعلًا . والله سبحانه وتعالى العالم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وهو حسبنا ونعم الوكيل .
مصباح المنهاج (كتاب الخمس) — صفحة 331 | السيد محمد سعيد الحكيم