وإن لم يكن قد اشتراه لم يجب الخمس في الارتفاع ( 1 ) . وإذا باعه بالسعر الزائد لم يجب الخمس في الزائد من الثمن ( 2 ) ،
شرح
-
بزيادة العين أظهر من صدقة بزيادة القيمة السوقية الصرفة .
وحينئذٍ لا يتجه ممن سبق إطلاق عدم صدق الربح بزيادة العين زيادة متصلة ، بل يتعين قصره على ما يتخذ للتجارة .
أما ما اتخذ لها ، فإن أوجبت الزيادة المتصلة ارتفاع قيمة العين عن ثمن شرائها صدق الربح ، وإلا لم يصدق ، كما إذا اشترى شاة هزيلة بعشرة فنزلت القيمة السوقية فصارت لو بقيت على هزالها بخمسة إلا أنها بسبب سمنها حافظت على قيمة شرائها ، وهي العشرة .
ولعله إلى ما ذكرنا في الأمرين يرجع ما في كشف الغطاء ، حيث قال : وكلما اتخذ للاكتساب ، فظهر ربحه تعلق ( يعني الخمس ) به بزيادة قيمة سوق أو إثمار أو إنتاج أو فراخ أشجار أو غير ذلك . وما أريد الاكتساب والربح بفوائده دخلت فوائده دون زيادة أعيانه قيمة وعيناً ، وما لم يقصد الاسترباح به ولا بفوائده ، وإنما الغرض الانتفاع بها فالظاهر أنه كسابقه ، وفوائده كفوائده . فلاحظ .
( 1 ) كما في الجواهر والعروة الوثقى وعن المسالك وكشف الغطاء ، وإن لم أجده فيهما ، بل مقتضى إطلاق كلام كشف الغطاء السابق ثبوت الخمس فيه إذا اتخذ للاكتساب .
وكيف كان فيتضح وجهه مما تقدم منا من عدم صدق الفائدة بزيادة القيمة . وأما بناء على ما تقدم من سيدنا المصنف ( قدس سره ) وبعض مشايخنا من التفصيل ، فاللازم جريانه فيه ، كما سبق أنه مقتضى إطلاق كاشف الغطاء . نعم لا يتجه ما سبق من إطلاق بعضهم ثبوت الخمس في ارتفاع القيمة .
( 2 ) لعدم صدق الربح بارتفاع القيمة كما سبق ، ولا بالبيع ، لابتنائه على تبديل مال بمال ، ومعه لا يكون الثمن ربحاً عرفاً ، والمفروض أنه لم يشتره سابقاً ليكون فرق