عنده ( 1 ) حينئذٍ .
كما يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
( 1 ) كما صرح به غير واحد والظاهر المفروغية عنه عندهم ، لأنه حيث كان مقتضى العقد التسليم من الطرفين ، فالخروج عن ذلك في حق المشترط لا يقتضي الخروج عنه في حق الآخر .
بل قد يكون تركه اشتراط التأخير مع اشتراط صاحبه له ظاهراً في التزامه بتعجيل التسليم ، بحيث يكون مؤكداً لمقتضى العقد .
نعم لو صادف عدم تسليمه عصياناً أو لعذر حتى حلّ الأجل ، فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوب تسليم المؤجل إذا لم يكن الطرف الآخر في مقام التسليم ، لأن تأجيله لا يقتضي رفع اليد عما يقتضيه العقد من تسليم الطرف الآخر .
وهل يجب على الطرف الآخر التسليم إذا امتنع صاحب المؤجل من تسليمه للمؤجل بعد حلول الأجل ، أو لا ، بل له الامتناع حينئذ من التسليم .
حتى يستلم ماله المفروض حلول أجله ؟ صرح بالأول في التذكرة .
وكأنه لأن رضاه بالتأجيل يرجع إلى رفعه اليد عما يقتضيه العقد من تسلمه لحقه من صاحب الأجل ، والتزامه بالتسليم وإن لم يستلم .
لكنه في غاية المنع ، لأن رضاه بالتأجيل إنما يقتضي رفعه اليد عن تعجيل التسلم ، لا عن أصل التسلم ولو بعد الأجل ، فمع فرض امتناع صاحب المؤجل عن التسليم بعد حلول الأجل يكون خارجاً عن مقتضى العقد ، فللطرف الآخر الامتناع من التسليم إلا مع التسلم حينئذٍ ، عملًا بمقتضى العقد ، ومقاصة لصاحبه في حبس حقه .
وعلى ذلك جرى بعض مشايخنا فيما حكي عنه .
بل لو كان قد دفع ما عنده بعد العقد ، ثم حلّ الأجل ولم يدفع له الطرف الآخر المؤجل كان له استرجاع ما دفعه مع بقاء عينه وحبسه عليه حتى يستوفي حقه ، جرياً على مقتضى العقد ، نظير ما يأتي في آخر المسألة .
كما أن له فسخ العقد ، لخروج صاحبه عن مقتضاه ، كما تقدم في فرض امتناع أحد الطرفين عن التسليم .