الفصل السابع / في التسليم والقبض
( مسألة 1 ) : يجب على المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد ( 1 ) إذا لم يشترطا التأخير ، ولا يجوز لواحد منهما التأخير مع
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
( 1 ) يظهر منهم المفروغية عن ذلك .
وهو المتعين لوجهين : الأول : ملكية كل منهما لما تحت يد الآخر ، فيحرم عليه منعه منه ، وإبقاؤه عنده من غير إذنه .
بل يكون بذلك ضامناً له بضمان اليد ، لكون يده عدوانية ، فيجب عليه الخروج عن الضمان بتسليمه له .
نعم ذلك يختص بما إذا كان ما خرج عن ملكه بالعقد تحت يده أو في ذمته ، أما في غير ذلك ، فلا موضوع للوجوب المذكور ، حيث لا حبس منه يقتضي العدوان والضمان ، ليجب الخروج عنه .
الثاني : أن مبنى البيع ، بل جميع المعاوضات عرفاً ، على التسليم والتسلم ، والتخلف عن ذلك تخلف عن مقتضى المعاوضة لا يتحقق معه الوفاء بها ، اللازم في العقود ، بل في الشروط أيضاً ، بناءً على ما سبق في أوائل كتاب التجارة من عمومها لكل التزام من شخص لآخر يبتني على التزام له في مقابله ، حتى لو كان بالالتزامين قوام العقد الواحد من دون زيادة على مضمونه ، كالتزام البائع بالثمن للمشتري في